الأجزاء المستخبثة في الحيوان مأكول اللحم " الغنم " عند أبي حنيفة " رحمه الله " ومدى اتفاق رأيه مع ما كشفه الطب الحديث

فان الأصل في الأشياء الإباحة فإذا كان الأصل في الأطعمة الإباحة وان التحريم لابد له من دليل ليتغير حكم الأصل إلا أننا وجدنا فـي فقـه الإمـام أبـي حنيفـة أريـا حرم فيه بعض أجزاء الحيوان الحلال من الغنم لان الكراهة عنده للتحريم في هذا الموضوع وكان في هذا القـول شـيء مـن الغاربـة إذ لـم يكـن معهـودًا أو...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of Anbar University of Islamic Sciences 2015, Vol.6 (23), p.269-324
Hauptverfasser: الكربولى، محمد عبيد جاسم, الكربولي، أحمد عبيد جاسم
Format: Artikel
Sprache:ara
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:فان الأصل في الأشياء الإباحة فإذا كان الأصل في الأطعمة الإباحة وان التحريم لابد له من دليل ليتغير حكم الأصل إلا أننا وجدنا فـي فقـه الإمـام أبـي حنيفـة أريـا حرم فيه بعض أجزاء الحيوان الحلال من الغنم لان الكراهة عنده للتحريم في هذا الموضوع وكان في هذا القـول شـيء مـن الغاربـة إذ لـم يكـن معهـودًا أو متفـشيا عنـد أكثـر أهل العلم فأردنا التوثيق منه بالبحث في مدى انسجام ما ذهب إليه أبو حنيفة (رحمه الله) مع ما أكتشفه أهل الطب والعلم الحديث لتوضيح مدى وجاهة ورجاحة هذا الأري لأن فيه مصلحة ودينيا كله مصالح إما جلب منافع أو درء مفاسد واذا ثبـت علميـا وجـود ضرر أو مفسدة في بعض أجزاء الحيوان مـأكول اللحـم فـلا شـك أن الـشرع يـأبى الـضرر بالإنسان والله الموفق للصواب. وقد قسمنا البحث إلى مبحثين: المبحث الأول: آراء الفقهاء في حكم أكل أعضاء السبعة من الحيوان مأكول اللحم (مما نص الحنفية على تحريمها أو كراهيتها) المبحث الثاني: أري أهل الطب في هذه الأعضاء السبعة للحيوان
ISSN:2071-6028