حكم انفراد النسوة بالشهادة فيما يطعن عليه في الفقه الإسلامي

هدف البحث إلى الكشف عن حكم انفراد النسوة بالشهادة فيما يطعن عليه في الفقه الإسلامي. وتضمن البحث عدة مباحث، تناول المبحث الأول التعريف بالشهادة وما انفرد به النسوة من اطلاع، من حيث التعريف بالشهادة، والمراد بانفراد النسوة من الاطلاع. كشف المبحث الثاني عن مواضع الاتفاق والاختلاف فيما انفرد به، من حيث،...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of Anbar University of Islamic Sciences 2015, Vol.6 (22), p.344-388
1. Verfasser: حمد، حمد حميد
Format: Artikel
Sprache:ara
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:هدف البحث إلى الكشف عن حكم انفراد النسوة بالشهادة فيما يطعن عليه في الفقه الإسلامي. وتضمن البحث عدة مباحث، تناول المبحث الأول التعريف بالشهادة وما انفرد به النسوة من اطلاع، من حيث التعريف بالشهادة، والمراد بانفراد النسوة من الاطلاع. كشف المبحث الثاني عن مواضع الاتفاق والاختلاف فيما انفرد به، من حيث، مواضع الاتفاق، ومواضع الاختلاف، والأدلة ومناقشتها، والترجيح. وركز المبحث الثالث على نصاب الشهود من النسوة فيما يطلعن عليه، من حيث، أقوال العلماء في نصاب الشهود من النسوة فيما يطلعن عليه، المناقشة والترجيح. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الشريعة الإسلامية اهتمت بالمحافظة على الحقوق، فقسمتها لهذا الغرض إلى أموال وعقوبات، وحقوق يطلع عليها الرجال غالباً، وحقوق تطلع عليها النسوة وكذلك، لقد كان من مظاهر هذا الاهتمام أن جعلت الشريعة وسائل صالحة لإثبات هذه الحقوق، منها الشهادة، ولقد اعتبرت الشريعة شهادة النساء وسيلة صالحة لإثبات الحقوق التي تطلع عليها النسوة غالباً. كما توصلت إلى أن الشريعة اشترطت لإثبات هذه الحقوق بالشهادة توافر شروط معينة في الشاهد، هي الإسلام والبلوغ، والعقل والعدالة، وأما الحرية والعدل فمحل خلاف بين فقهاء المسلمين، وليست الذكورة أو الأنوثة شرطاً في الشاهد لإثبات الحقوق التي تطلع عليه النسوة غالباً، فتقبل شهادة النساء منفردات، أو مع الرجال، أو الرجال دون النساء، لكن شهادة النساء في مجال إثبات هذه الحقوق أولى من شهادة الرجال الأجانب، لكونها من الحقوق التي تطلع عليها النسوة غالباً، ويحرم على الرجال الأجانب رؤيتها، إلا لضرورة وحاجة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN:2071-6028