سقوط الدعوى أمام القضاء الإداري العراقي: دراسة مقارنة
أن سقوط الدعوى تؤدي بها إلى زوال الدعوى بشكل نهائي واعتبارها كأن لم تكن، ولا يصدر حكم فيها، وزوال كل إجراءات الدعوى بسبب عدم متابعة المدعي السير فيها بفعله أو امتناعه مدة معينة من الزمن حددها القانون من آخر إجراء من إجراءات التقاضي، وبسقوط الدعوى لا يسقط الحق إذا لم يسقط بمضي مدة التقادم. والغاية من...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Journal of College of Law for Legal and Political Science 2024, Vol.13 (48), p.176-206 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | ara |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | أن سقوط الدعوى تؤدي بها إلى زوال الدعوى بشكل نهائي واعتبارها كأن لم تكن، ولا يصدر حكم فيها، وزوال كل إجراءات الدعوى بسبب عدم متابعة المدعي السير فيها بفعله أو امتناعه مدة معينة من الزمن حددها القانون من آخر إجراء من إجراءات التقاضي، وبسقوط الدعوى لا يسقط الحق إذا لم يسقط بمضي مدة التقادم. والغاية من السقوط الدعوى هي أن المشرع افترض توجه نية المدعي إلى عدم السير فيها، لهذا سمح القانون بسقوطها في حالة عدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه بسوء نيته المدة المحددة من تأريخ آخر إجراء صحيح تم فيها، كما فعل المشرع المصري عندما حدد ستة أشهر لذلك، وإن القاضي لا يحكم بالسقوط من تلقاء نفسه وللخصم صاحب المصلحة طلب الحكم بسقوط الدعوى إذا استأنفت إجراءات السير في الدعوى. ويترتب على القرار بسقوط الدعوى سقوط جميع الإجراءات اللاحقة على رفع الدعوى، مع بقاء أصل الحق في الدعوى والأحكام القطعية الصادرة فيها والإقرارات والأيمان التي جرت بين الخصوم، وبما أن الدعوى الإدارية تقوم على روابط القانون العام، أساسها مبدأ المشروعية وحكم القانون حيث يوجهها القاضي بما يراه ضروريا للسير فيها وتحقيق متطلباتها لأجل الفصل فيها، لذا نرى أحكام السقوط في الدعوى الإدارية قد تتعارض في بعض الأحيان مع فلسفة الدعاوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، فيجب عدم الأخذ بها اذا وصلت الدعوى الإدارية إلى مرحلة اكتملت فيها تصور المحكمة حول موضوع الدعوى. |
---|---|
ISSN: | 2226-4582 |