ماهية الضمان في الفقه الإسلامي

تباينت الآراء الفقهية في ماهية الضمان تبعا للغاية التي شرع الضمان لأجلها على رأيين. فذهب أغلب الإمامية إلى أن الغاية منه هي الإحسان إلى المضمون عنه (المديون) بإبراء ذمته من الدين وانتقالها إلى ذمة الضامن فالضمان عندهم يعني نقل الذمة، وفي المقابل ذهب فقهاء الجمهور إلى أن الغاية من الضامن هي حماية الم...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ 2023, Vol.16 (55), p.50-71
1. Verfasser: حسين، شذى مظفر
Format: Artikel
Sprache:ara
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:تباينت الآراء الفقهية في ماهية الضمان تبعا للغاية التي شرع الضمان لأجلها على رأيين. فذهب أغلب الإمامية إلى أن الغاية منه هي الإحسان إلى المضمون عنه (المديون) بإبراء ذمته من الدين وانتقالها إلى ذمة الضامن فالضمان عندهم يعني نقل الذمة، وفي المقابل ذهب فقهاء الجمهور إلى أن الغاية من الضامن هي حماية المضمون له والتضامن معه لأن الضمان عندهم يعني ضم الذمة فالمضمون له يتمكن مطالبة الضامن والمضمون عنه بالدين معا. إن محور هذا البحث يكون في الإجابة عن السؤال عن غاية تشريع الضمان هل هو نقل الذمة والتي تتفق والمفهوم اللغوي للضمان والذي يعني تضمن شيء لشيء وحاله حال الكفالة والرهن في إفادتهما التوثيق والإحسان؟!، وذلك من خلال استقراء الآراء الفقهية ومقارنتها.
ISSN:2070-9838