جائحة كورونا ونظرية الظروف الطارئة في ضوء دستور 2005

إن لجائحة كورونا التي يمر بها العالم ومنه بلدنا العزيز أثار اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الأثر، وخاصة فيما يخص جانب تقييد الحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها المواطنون، ولذلك كان يجب على سلطات الدولة اتباع الطرق الدستورية لمواجهة هذه الجائحة والعبور بالبلد إلى شاطئ الأمان، لذلك قد تناول...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of College of Law for Legal and Political Science 2020, Vol.9 (999), p.137-152
Hauptverfasser: الشمري، مازن مزهر عواد, العزاوي، حسين طلال مال الله خليل
Format: Artikel
Sprache:ara
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:إن لجائحة كورونا التي يمر بها العالم ومنه بلدنا العزيز أثار اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة الأثر، وخاصة فيما يخص جانب تقييد الحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها المواطنون، ولذلك كان يجب على سلطات الدولة اتباع الطرق الدستورية لمواجهة هذه الجائحة والعبور بالبلد إلى شاطئ الأمان، لذلك قد تناولنا في بحثنا دراسة نظرية الظروف الطارئة وكيفية تنظيمها من قبل الدستور العراقي لسنة ٢٠٠٥ النافذ، حيث أن إعلان حالة الطوارئ مرتبط بدوره بقيام حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية وما يترتب عليها من إعادة توزيع السلطات والصلاحيات التي نص عليها الدستور لصالح السلطة التنفيذية، وذلك كون قيام الظروف الاستثنائية تؤدي في بعض الأحيان إلى تعطيل أحكام الدستور وزيادة اختصاصات السلطة التنفيذية كما تؤدي إلى وضع القيود على الحقوق الحريات العامة المقررة في الدستور، كما أن أمر الدفاع عن السلامة الوطنية قد شرع في عجالة من أمره ومنضما حالة منفردة مر بها العراق وقد بيناها أعلاه، وبالتالي إذا ما حدث خطر بسبب أخر غير حالة العنف كانتشار وباء كورونا فإن السلطة التنفيذية تكون مضطرة لإعلان حالة الطوارئ بموجب قانون السلامة الوطنية رقم (٤) لسنة ١٩٦٥، لاسيما وأن هذا القانون لم ينص أمر السلامة الوطنية رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ على إلغائه وهذا يعني أنه قائم، وبذلك يلاحظ أن أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (١) لسنة ٢٠٠٤ هو ليس قانون الطوارئ الوحيد في العراق بل يوجد معه قانون أخر هو قانون السلامة الوطنية رقم (٤) لسنة ١٩٦٥، كما تناولنا بحث دستورية القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء والخاصة بتشكيل لجنة خلية الأزمة ولجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وكذلك تطرقنا إلى دستورية قانون السلامة الوطنية رقم (٤) لسنة ١٩٦٥ وأمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (١) لسنة ٢٠٠٤، ووجدنا عدم مطابقتها للدستور، لذلك طلبنا الطعن بدستوريتها.
ISSN:2226-4582