دور الاعتراف في الإجراءات الجنائية

من أهم الأهداف التي يسعى إليها رجال الأمن، هو الحد من الجرائم ومنعها قبل وقوعها، ولكي يتسنى للسلطات الأمنية داخل أي بلد فعل ذلك، لا بد من وجود نظام قانوني جيد، يمكن من خلاله إيقاع الجناة ومحاسبتهم على أفعالهم دون المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، لذا فقد نص القانون على عدة طرق للأثبات من بينها وأشدها...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of College of Law for Legal and Political Science 2020, Vol.9 (35), p.281-308
1. Verfasser: سلمان، أحمد حسين
Format: Artikel
Sprache:ara
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:من أهم الأهداف التي يسعى إليها رجال الأمن، هو الحد من الجرائم ومنعها قبل وقوعها، ولكي يتسنى للسلطات الأمنية داخل أي بلد فعل ذلك، لا بد من وجود نظام قانوني جيد، يمكن من خلاله إيقاع الجناة ومحاسبتهم على أفعالهم دون المساس بحرياتهم وحقوقهم الشخصية، لذا فقد نص القانون على عدة طرق للأثبات من بينها وأشدها خطورة الاعتراف والذي يعتبر دليل الأثبات الأول، ألا أن من الضروري عدم المبالغة في قيمته، حتى لو توافرت جميع شروط الاعتراف القضائي الصحيح، فقد يكون يصدق من أقر به، وقد يكون صادر عن دوافع أخرى ليس من بينها الرغبة في قول الحقيقة، بل قد تكون الدوافع الرغبة في الفرار من جريمة أخرى، أو تخليص الفاعل الحقيقي من العقوبة، مقابل النفع المادي أو المعنوي لوجود صلة قرابة معينة، أو لأسباب أخرى، لذا يجب على القاضي الجنائي التيقن من قيمة الاعتراف وتوافر شروط صحته، من خلال المطابقة بينه وبين الواقع من جهة، وبينه وبين الأدلة المادية من جهة أخرى، وعندها أما أن يأخذ به، أو يلقيه جانبا"، استنادا" إلى القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي، والاعتراف من المسائل الموضوعية التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير قيمتها وفقا" للقناعة الوجدانية، وتكمن أهمية الاعتراف في تحقق شروط سلامته، وصدوره من المتهم على نفسه بحرية وإرادة واعية، وبناءا" على ذلك، لا يعتبر قول المتهم على متهم أخر اعترفا"، بل من قبيل الشهادة.
ISSN:2226-4582