التنظيم القانوني للرهن الحيازي في نطاق حقوق براءة الاختراع: دراسة مقارنة
تمثل براءة الاختراع سند لملكية الاختراع، فهي تخول مالكها القيام بجميع التصرفات القانونية، فيجوز لمالك البراءة بيعها أو رهنها أو هبتها، فهي تنتقل بكافة صور انتقال الملكية قد نص على ذلك المادة 25 من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970، والتي جاء بها "يجوز التصرف بالبراءة بكافة...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | AL- Mouhakiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 2022, Vol.14 (4), p.71-114 |
---|---|
Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | ara ; eng |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | تمثل براءة الاختراع سند لملكية الاختراع، فهي تخول مالكها القيام بجميع التصرفات القانونية، فيجوز لمالك البراءة بيعها أو رهنها أو هبتها، فهي تنتقل بكافة صور انتقال الملكية قد نص على ذلك المادة 25 من قانون براءة الاختراع والنماذج الصناعية رقم 65 لسنة 1970، والتي جاء بها "يجوز التصرف بالبراءة بكافة التصرفات القانونية وتنتقل ملكيتها وجميع الحقوق المترتبة عليها بالميراث ولا يكون التصرف بالبراءة حجة على الغير إلا من تاريخ تأشير ذلك في السجل المعد في المديرية ويعلن عن التصرف بالبراءة وعن رهنها ونقل ملكيتها حسب الأصول"، فمن خلال ما نصت عليه هذه المادة يمكن لمالك البراءة التصرف بها بكافة التصرفات القانونية ما عدا التصرفات التي تضر بمصلحة الدائن المرتهن، فيمكن رهنها ولا يمكن التصرف بالحق المعنوي كونه مرتبط بشخصية المخترع. |
---|---|
ISSN: | 2075-7220 2313-0377 |