الضمانات الدستورية والقانونية لمجلس الخدمة العامة الاتحادي والقيود المفروضة عليه
حدد المشرع الدستوري العراقي السلطات الاتحادية بثلاث سلطات وهي (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) وفقا لنص المادة (٤٧) من دستور جمهورية العراق لسنه ٢٠٠٥ النافد، وأوجد هيئات ومؤسسات ذات طبيعة مستقلة، البعض منها كانت موجودة سابقا قبل تأسيس هذا الدستور، والبعض الأخر استحدثها بنصوص دستورية وأحال تشكيلها...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | Dirāsāt al-baṣrat 2022 (44), p.373-412 |
---|---|
Hauptverfasser: | , |
Format: | Artikel |
Sprache: | ara |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | حدد المشرع الدستوري العراقي السلطات الاتحادية بثلاث سلطات وهي (التنفيذية، والتشريعية، والقضائية) وفقا لنص المادة (٤٧) من دستور جمهورية العراق لسنه ٢٠٠٥ النافد، وأوجد هيئات ومؤسسات ذات طبيعة مستقلة، البعض منها كانت موجودة سابقا قبل تأسيس هذا الدستور، والبعض الأخر استحدثها بنصوص دستورية وأحال تشكيلها وتنظيم عملها بقانون، ومن هذه الهيئات (مجلس الخدمة العامة الاتحادي) وقد منحه المشرع الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ولا بد من إيجاد ضمانات حقيقية لدعم عمل المجلس ولغرض ترجمة الامتيازات التي منحها المشرع للمجلس، فضلا عن إيجاد قيود وعلاقة بين المجلس والسلطات الأخرى، لضمان وحدة الدولة القانونية. |
---|---|
ISSN: | 1994-4721 |